اعتباره، ففيه: أنه ممنوع، فإن الظن لما كان له طريقية ناقصة وكاشفية ضعيفة ذاتا، يمكن أن يؤخذ على هذا الوجه موضوعا، في مقابل الصفتية التي معناها أن يؤخذ مقطوع النظر عن كاشفيته.
وأما معنى اعتباره فهو أن يجعله الشارع طريقا وكاشفا بالجعل التشريعي، فمجرد لحاظ الشارع طريقيته لا يلازم اعتباره شرعا، فضلا عن أن يكون معناه.
وإن شئت قلت: إن لحاظ الطريقية من مقولة التصور، وجعل الاعتبار من الإنشاء والحكم، ولا ربط بينهما ولا ملازمة، فضلا عن أن يكون أحدهما معنى الآخر.
مضافا إلى أن لحاظ الطريقية لو كان بمعنى جعل الاعتبار وجعل الطريقية، لابد وأن يلتزم بامتناعه في القطع، لأن جعل الطريقية والاعتبار فيه ممتنع، فلحاظ القطع الطريقي موضوعا مطلقا يصير ممتنعا.
اللهم إلا [أن] يدعى أن ذاك اللحاظ عين معنى الاعتبار أعم من الاعتبار الذاتي أو الجعلي، وهو كما ترى.
وأما ما أفاد: من أن أخذ الظن بالحكم موضوعا لنفسه لا مانع منه بنتيجة التقييد، فقد عرفت ما فيه في أخذ العلم كذلك من لزوم الدور.
وأما ما أفاده أخيرا: من عدم جواز أخذ الظن المعتبر موضوعا لحكم متعلقه، معللا بأن أخذ الظن محرزا لمتعلقه معناه أنه لادخل له فيه، وهو ينافي الموضوعية.