أهله، كوجود المبدأ المتعال وتوحيده وسائر صفاته الكمالية وتنزيهه عن النقص، وكأصل المعاد بل والجسماني منه - أيضا - على ما هو المبرهن عند أهله (1)، وكالنبوة العامة وأمثالها من العقليات الصرفة، فما وقع في كلام بعض أعاظم المحدثين من أن المعول عليه في التوحيد هو الدليل النقلي (2) مما لا ينبغي أن يصغى إليه، ولا يستأهل جوابا وردا.
ومنها: ما هي ثابتة بضرورة الأديان أو دين الإسلام، كبعض أحوال المعاد والجنة والنار والخلود في النار وأمثالها، أو ضرورة المذهب.
ومنها: ما هي ثابتة بالنص الكتابي أو النقل المتواتر.
وأما غيرها مما ورد فيه رواية أو روايات، فقد يحصل منها العلم أو الاطمئنان وقد لا يحصل.
والفروع الشرعية أيضا: تارة تكون ثابتة بضرورة الدين كوجوب الصلاة والحج، وتارة بضرورة المذهب كوجوب حب أهل البيت وحرمة بغضهم، وتارة بالنقل المتواتر أو النص الكتابي أو الإجماع، وتارة بغيرها من الأدلة الاجتهادية والفقاهتية، وربما تثبت بالعقل أيضا.
المقدمة الثانية:
أن الأحوال القلبية من الخضوع والخشوع والخوف والرجاء والرضا