إذا اجتمعا في مصداق واحد (1) مما لا أصل له.
وثالثا: أن ما أفاد: من أن الظن المعتبر لا يمكن أخذه موضوعا لحكم المماثل، معللا تارة بأن المحرز للشئ ليس من العناوين الثانوية الموجبة لحدوث الملاك، وتارة بأن الحكم الثاني لا يصلح للانبعاث، وان خلط الفاضل المقرر - دام علاه - في تحريره.
فيرد على الأول: أن عدم كون الظن المحرز من العناوين الثانوية التي توجب الملاك هل هو من جهة كون الظن مختلفا مع الواقع المظنون في الرتبة، فيلزم أن يكون الظن الغير المعتبر - أيضا - كذلك، أو من جهة الاعتبار الشرعي، ففيه: أنه أي دليل قام على أن الاعتبار الشرعي مما ينافي الملاكات الواقعية ويرفعها؟!
وبالجملة: لافرق بين الظن المعتبر وغير المعتبر إلا في الجعل الشرعي، وهو مما لا يضاد الملاكات النفس الأمرية.
مع أن الظن والقطع كسائر العناوين يمكن أن يكونا موجبين لملاك آخر.
ويرد على الثاني: أنه يمكن أن لا ينبعث العبد بأمر واحد وينبعث بأمرين أو أوامر، وإمكان الانبعاث يكفي في الأمر، ولولا ذلك لصارت التأكيدات كلها لغوا باطلا، مع أن المظنون بما أنه مظنون يمكن أن يكون له ملاك مستقل في مقابل الواقع، كما هو المفروض فيما نحن فيه، فيتعلق به أمر مستقل.
وأما ما أفاد في فذلكته: من أن أخذ الظن على وجه الطريقية هو معنى