بسائر الطرق غير العلم يدفع اللغوية والمحالية. نعم هذا لازم بناء على أخذ العلم بالجهة الجامعة بينه وبين الطرق موضوعا، لا الجهة الجامعة المتخصصة بالعلم. هذا حال العلم.
وأما الظن - سواء كان حجة أم لا - فالظاهر عدم المانع من تعلق حكم مماثل أو مضاد بعنوانه:
أما الظن غير المعتبر فواضح، لعدم لزوم اللغوية أو الأمر بالمحال:
أما عدم لزوم اللغوية، فلأن جعل الحكم لموضوع له موارد للعمل لا يكون لغوا، ولو جعل حكم آخر لمورد لا يكون منجزا للتكليف، فالظن غير المعتبر لما لم يكن منجزا للتكليف لا مانع في جعل حكم مضاد له، ولا يلزم منه لغوية جعل الحكم لنفس الموضوع، فإن له موارد للعمل.
ومنه يعلم عدم لزوم طلب المحال، لأن الظن غير المعتبر لم ينجز التكليف المتعلق بالموضوع، فلم يبق إلا التكليف المتعلق بالمظنون.
وكذا لا مانع من تعلق الحكم المماثل، لعدم لزوم المحذورين أصلا.
وأما الظن المعتبر: فإن كان دليل اعتباره مختصا بكشف هذا الموضوع أو الحكم الذي تعلق به، فلا يمكن جعل حكم مضاد له، للزوم اللغوية في دليل الإحراز أو لزوم الأمر بالمحال.
وإن كان دليل الاعتبار مطلقا شاملا له ولغيره يكون جعل الحكم المضاد بمنزلة المخصص لدليل الاعتبار، ويصير حكمه حكم الظن غير المعتبر، وأما في جعل الحكم المماثل فحال الظن المعتبر حال القطع.