محركا وباعثا لإرادة العبد، فإن الانبعاث إنما يتحقق بنفس إحراز الحكم الواقعي المجعول على الخمر، فلا معنى لجعل حكم آخر على ذلك المحرز، كما لا يعقل ذلك في العلم أيضا.
وزاد - قدس سره - في فذلكته: أن الظن الغير المعتبر لا يصح أخذه موضوعا على وجه الطريقية لا للماثل ولا للمخالف، فإن أخذه على وجه الطريقية هو معنى اعتباره، إذ لا معنى له إلا لحاظه طريقا.
وأما أخذه موضوعا لنفس متعلقه إذا كان حكما فلا مانع منه بنتيجة التقييد مطلقا، بل في الظن المعتبر لا يمكن ولو بنتيجة التقييد (1) فإن أخذ الظن حجة محرزا لمتعلقه معناه أنه لادخل له في المتعلق، إذ لو كان له دخل لما اخذ طريقا، فأخذه محرزا مع أخذه موضوعا يوجب التهافت ولو بنتيجة التقييد، وذلك واضح (2) انتهى.
وفيه مواقع للنظر نذكر بعضها إجمالا، فنقول:
أما قضية اجتماع الضدين فقد عرفت حالها، وأنها مما لا أساس لها أصلا.
وأما تفرقته بين الظن المعتبر وغير المعتبر في الحكم المماثل ففيها:
أولا: أن اختلاف العنوانين إن كان رافعا لاجتماع المثلين فهو رافع لاجتماع الضدين أيضا، فإن محط الأمر والنهي إذا كان عنوانين مختلفين ولو