اتفق اجتماعهما في موضوع واحد، فهو كما يرفع اجتماع المثلين يرفع اجتماع الضدين.
وأما إذا كان أحد العنوانين محفوظا مع الآخر - كما فيما نحن فيه، فإن الخمر محفوظة بعنوانها مع مظنون الخمرية - فكما لا يرفع معه التضاد لا يرفع معه اجتماع المثلين.
وثانيا: أن ما ذكره من ميزان اجتماع المثلين وميزان التأكد مما لا أساس له أصلا، فإن التأكد إنما هو مورده فيما إذا كان العنوان واحدا وتعلق الأوامر المتعددة به تأكيدا، وحديث اجتماع المثلين كالضدين مما لا أصل له كما عرفت، فإن الإرادة المتعلقة بموضوع مهتم به كما قد تصير مبدأ للتأكيد بأداته، كذلك قد تصير مبدأ لتكرار الأمر والنهي تأكيدا، كالأوامر والنواهي الكثيرة المتعلقة بعنوان الصلاة والزكاة والحج وعنوان الخمر والميسر والربا في الشريعة المقدسة، فهل هذه من قبيل اجتماع المثلين؟!
نعم تعلق الإرادتين بعنوان واحد مما لا يمكن، لأن تشخص الإرادة بالمراد. هذا حال العنوان الواحد.
وأما مع اختلاف العنوانين فلا يكون من التأكيد أصلا وإن اتفق اجتماعهما في موضوع واحد، فإن لكل واحد من العنوانين حكمه، ويكون الموضوع مجمعا لعنوانين ولحكمين، ويكون لهما اطاعتان وعصيانان، ولا بأس به.
وما اشتهر بينهم: أن قوله: " أكرم العالم " و " أكرم الهاشمي " يفيد التأكيد