مثلا: لو تعلق حكم بموضوع، فتعلق حكم مماثل به بعنوان المقطوعية قد يكون لغوا، وهو ما إذا أحرز إتيان المأمور بمجرد القطع والإحراز، وقد يكون لازما، وهو كل مورد أحرز عدم الإتيان إلا بعد تعلق أمر آخر بالمحرز المقطوع، وقد يكون راجحا إذا احتمل انبعاثه بالأمر الثاني، بل لا يبعد أن يكون في هذه الصورة أيضا لازما. هذا في الأحكام الجزئية والشخصية.
وأما الأحكام الكلية فتعلقها مطلقا لا يكون لغوا، لعدم تحقق إحراز الإتيان.
وأما الحكم المضاد - على اصطلاحهم - فالظاهر أنه في مورد القطع غير ممكن، فلا يمكن أن يكون الخمر حراما ومقطوع الخمرية أو الحرمة واجبا، لا لأجل اجتماع الضدين، بل لأجل لزوم طلب المحال - فإن امتثال التكليفين محال - ولزوم لغوية جعل الحرمة للموضوع كما لا يخفى.
ولو فرضنا كون الخمر حراما ومقطوع الخمرية أو الحرمة مرخصا فيه، يكون - أيضا - ممتنعا للزوم اللغوية، فإن جعل الحرمة للخمر إنما هو لغرض صيرورة المأمور بعد علمه بالحكم والموضوع ممتنعا تاركا، فجعل الترخيص في هذا المورد نقض للغرض، أو جعل الحرمة للخمر يصير لغوا باطلا.
وكذا لو تعلق الوجوب بموضوع لا يمكن تعلق الحرمة به بعنوان مقطوع الحكم أو الموضوع، للزوم الأمر بالمحال أو اللغوية، ولا يمكن تعلق الترخيص به للزوم اللغوية.
إلا أن يقال: إن إمكان الإتيان بالمأمور به أو ترك المنهي عنه بإحرازهما