وبالجملة: كثيرا ما يكون اختلاف العناوين موجبا لاختلاف المصالح والمفاسد.
الثالث: لزوم اجتماع الإرادة والكراهة في موضوع واحد.
وفيه: أنه مع اختلاف العناوين واختلاف المصالح والمفاسد لا مانع من تعلق الإرادة والكراهة.
وبعبارة أخرى: ما يمتنع تعلقها به هو الموضوع الواحد الذي له صورة وحدانية في النفس، وأما مع اختلاف العناوين فتكون صورها مختلفة فيها، وتعلق الإرادة بواحد منها والكراهة بالأخرى مما لا مانع منه.
وبالجملة: الخمر ومعلوم الخمرية ومظنون الخمرية لها صور مختلفة وشخصيات متكثرة في النفس، ويجوز تعلق الإرادة والكراهة بها، وليست الصور الذهنية مثل الموضوعات الخارجية، حيث إن ذات الموضوع الخارجي محفوظة مع اختلاف العناوين، بخلاف الصور الذهنية، فإن الموضوع مع كل عنوان له صورة على حدة.
الرابع: لزوم اللغوية في بعض الموارد.
الخامس: لزوم الأمر بالمحال في بعض الموارد.
والعمدة في الباب هي هذان الوجهان، فكلما لزم - من تعلق حكم بموضوع وتعلق حكم آخر بمعلوم الحكم أو مظنونه - أحد هذين الوجهين أو كلاهما، فيمتنع، ومعلوم أن الموارد مختلفة في هذا الوادي، فربما يلزم في مورد اللغوية دون مورد آخر، وكذا الوجه الخامس.