أخذ القطع بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم (1)، وقلنا: إنه لا يمكن حتى بنتيجة التقييد (2).
ومنه يعرف حال الظن لاشتراكهما في الملاك، فلا نطيل بإعادته.
وأما أخذهما في موضوع مثله أو ضده فما يمكن أن يكون وجه الامتناع أمور (3):
الأول: اجتماع الضدين أو المثلين، فقد عرفت حاله، وأنه مما لا أساس لذلك.
الثاني: لزوم اجتماع المصلحة والمفسدة في موضوع وحداني شخصي.
وفيه: أنه لا مانع من كون موضوع ذا مصلحة بعنوانه الذاتي، وكونه بعنوان المقطوعية أو المظنونية ذا مفسدة أو مصلحة أخرى، كما أنه يمكن أن تكون عطية زيد راجحة ذات مصلحة لك بذاتها، لكنها مع علم عدوك بها مرجوحة ذات مفسدة.