3 - استصحاب الكلي استصحاب الكلي هو التعبد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم أو الجامع بين شيئين خارجيين إذا كان له اثر شرعي. والكلام فيه يقع في جهتين:
الجهة الأولى: - في أصل اجراء استصحاب الكلي، إذ قد يعترض على ذلك في باب الاحكام تارة وفي باب الموضوعات أخرى.
اما في باب الاحكام فالاعتراض ينشأ من المبنى القائل بان المجعول في دليل الاستصحاب هو الحكم المماثل للمستصحب، فيقال حينئذ: ان المستصحب إذا كان هو الجامع بين الوجوب والاستحباب أو بين وجوبين اقتضى ذلك جعل المماثل له بدليل الاستصحاب، وهو باطل لان الجامع بحده لا يعقل جعله إذ يستحيل وجود الجامع الا في ضمن فرده، والجامع في ضمن أحد فرديه بالخصوص ليس محطا للاستصحاب ليكون مصبا للتعبد الاستصحابي. وهذا الاعتراض يتوقف على قبول المبني المشار إليه، اما إذا أنكرناه وفرضنا ان مفاد دليل الاستصحاب إبقاء اليقين بمعنى من المعاني.. فيمكن افتراض ابقائه بقدر الجامع، فيكون بمثابة العلم الاجمالي المتعلق بالجامع.
واما في باب الموضوعات فالاعتراض ينشأ من أن الأثر الشرعي مترتب على افراد الجامع لا على الجامع بعنوانه فلا يترتب على استصحابه