الآية الكريمة منوطة بعدم بيان الواقع، وان أريد به ما يتقى ولو بعنوان ثانوي ظاهري كعنوان المخالفة الاحتمالية كان دليل وجوب الاحتياط واردا على هذه البراءة لأنه بيان لما يتقي بهذا المعنى.
أدلة البراءة من السنة:
واستدل من السنة بروايات:
منها: ما روي عن الصادق عليه السلام من قوله: " كل شئ مطلق حق يرد فيه نهي " (1). وفي الرواية نقطتان لا بد من بحثهما:
الأولى: ان الورود هل هو بمعنى الوصول ليكون مفاد الرواية البراءة بالمعنى المقصود أو الصدور لئلا يفيد في حالة احتمال صدور البيان من الشارع مع عدم وصوله؟.
الثانية: ان النهي الذي جعل غاية هل يشمل النهي الظاهري المستفاد من أدلة وجوب الاحتياط أو لا؟. فعل الأول تكون البراءة المستفادة ثابتة بدرجة يصلح دليل وجوب الاحتياط للورود عليها، وعلى الثاني تكون بنفسها نافية لوجوب الاحتياط.
اما النقطة الأولى: فقد يقال بتردد الورود بين الصدور والوصول وهو موجب للاجمال الكافي لاسقاط الاستدلال وقد تعين إرادة الوصول بأحد وجهين:
الأول: - ما ذكره السيد الأستاذ من أن المغيى حكم ظاهري فيتعين ان تكون الغاية هي الوصول لا الصدور لان كون الصدور غاية يعني ان الإباحة لا تثبت الا مع عدم الصدور واقعا ولا يمكن احرازها الا باحراز عدم الصدور ومع احرازه لا شك فلا مجال للحكم الظاهري. فان قيل: