الطويل إلى ظرف الشك في بقاء الكلي، لان عدم الكلي عبارة عن عدم كلا فرديه، والفرد القصير الأمد معلوم الانتفاء فعلا بالوجدان، والفرد الطويل الأمد محرز الانتفاء فعلا باستصحاب عدمه، فهذا الاستصحاب بضمه إلى الوجدان المذكور حجة على عدم الكلي فعلا، فيعارض الحجة على بقائه المتمثلة في استصحاب الكلي.
والتحقيق: انه تارة يكون وجود الكلي بما هو وجود له كافيا في ترتب الأثر على نحو لو فرض - ولو محالا - وجود الكلي لا في ضمن حصة خاصة لترتب عليه الأثر. وأخرى لا يكون الأثر مترتبا على وجود الكلي الا بما هو وجود لهذه الحصة ولتلك الحصة على نحو تكون كل حصة موضوعا للأثر الشرعي بعنوانها.
فعلى الأول يجري استصحاب الكلي لاثبات موضوع الأثر، ولا يمكن نفي صرف الوجود للكلي باستصحاب عدم الفرد الطويل مع ضمه إلى الوجدان، لان انتفاء صرف الوجود للكلي بانتفاء هذه الحصة وتلك عقلي وليس شرعيا.
وعلى الثاني: لا يجري استصحاب الكلي في نفسه لأنه لا ينقح موضوع الأثر، بل بالامكان نفي هذا الموضوع باستصحاب عدم الفرد الطويل الأمد مع ضمه إلى الوجدان القاضي بعدم الفرد الاخر، لان الأثر اثر للحصص فينفي باحراز عدمها ولو بالتلفيق من التعبد والوجدان.
واما الحالة الثانية: من القسم الثاني فهي أن يكون الشك في حدوث الفرد المسبب للشك في بقاء الكلي شكا بدويا، ومثاله: ان يعلم بوجود الكلي ضمن فرد ويعلم بارتفاعه تفصيلا، ويشك في انحفاظ وجود الكلي في ضمن فرد آخر يحتمل حدوثه حين ارتفاع الفرد الأول أو قبل ذلك. ويسمى هذا في كلماتهم بالقسم الثالث من استصحاب الكلي، وقد يتخيل جريانه على أساس تواجد أركانه في العنوان الكلي وإن لم تكن متواجدة في كل من الفردين بالخصوص، ولكن يندفع هذا التخيل بان