واقعيا، وان كانت بملاك ما يستتبعان من تحرك أو اطلاق عنان فمن الواضح ان الترخيص المعلوم اجمالا لا يستتبع اطلاق العنان الفعلي لعدم تعين مورده فلا ينافي الأصول المنجزة في مقام العمل.
واما الثاني: فقد يقرب بقصور في دليل الاستصحاب بدعوى أنه كما ينهي عن نقض اليقين بالشك كذلك يأمر بنقض اليقين باليقين والأول يستدعي اجراء الاستصحاب في تمام الأطراف والثاني يستدعي نفي جريانها جميعا في وقت واحد لان رفع اليد عن الحالة السابقة في بعض الإناءات نقض لليقين باليقين.
والجواب أولا: ان هذا انما يوجب الاجمال في ما اشتمل من روايات الاستصحاب على الأمر والنهي معا لا فيما اختص مفادة بالنهي فقط.
وثانيا: ان ظاهر الامر بنقض اليقين باليقين أن يكون اليقين الناقض متعلقا بعين ما تعلق به اليقين المنقوض وهذا غير حاصل في المقام لان اليقين المدعي كونه ناقضا هو العلم الاجمالي بالحكم الترخيصي ومصبه ليس متحدا مع مصب اي واحد من العلوم التفصيلية المتعلقة بالحالات السابقة للإناءات.
وعليه فالأصول المنجزة والمثبتة للتكليف لا بأس بجريانها حتى مع العلم اجمالا بمخالفة بعضها للواقع. وهذا معنى قولهم: ان الأصول العملية تجري في أطراف العلم الاجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية لتكليف معلوم بالاجمال.
3 جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه:
واما الامر الثالث: فهو في جريان الأصول الشرعية المؤمنة في بعض أطراف العلم الاجمالي، والكلام عن ذلك يقع في مقامين ثبوتي واثباتي:
اما الثبوتي فنبحث فيه عن امكان جريان الأصول المؤمنة في بعض