4 - الاستصحاب في الموضوعات المركبة إذا كان الموضوع للحكم الشرعي بسيطا وتمت فيه أركان الاستصحاب جرى استصحابه بلا اشكال. واما إذا كان الموضوع مركبا من عناصر متعددة فتارة نفترض ان هذه العناصر لوحظت بنحو التقيد أو انتزع منها عنوان بسيط وجعل موضوعا للحكم، كعنوان (المجموع) أو (اقتران هذا بذاك) ونحو ذلك.. وأخرى نفترض ان هذه العناصر بذواتها اخذت موضوعا للحكم الشرعي بدون ان يدخل في الموضوع اي عنوان انتزاعي من ذلك القبيل.
ففي الحالة الأولى: لا مجال لاجراء الاستصحاب في ذوات الاجزاء، لأنه ان أريد به اثبات الحكم مباشرة فهو متعذر لترتبه على العنوان البسيط المتحصل، وان أريد به اثبات الحكم، باثبات ذلك العنوان المتحصل فهو غير ممكن لان عنوان الاجتماع والاقتران ونحوه لازم عقلي لثبوت ذوات الاجزاء فلا يثبت باستصحابها. فالاستصحاب في هذه الحالة يجري في نفس العنوان البسيط المتحصل، فمتى شك في حصوله جرى استصحاب عدمه حتى ولو كان أحد الجزئين محرزا وجدانا والآخر معلوم الثبوت سابقا ومشكوك البقاء فعلا.
وأما في الحالة الثانية: فلا بأس بجريان الاستصحاب في الجزء ثبوتا أو عدما إذا تواجد فيه اليقين بالحالة السابقة والشك في بقائها.