ترك الأقل مع الاتيان بالأكثر، وان أريد به التأمين في حالة ترك الأقل وترك الأكثر، بتركه رأسا فهو غير ممكن أيضا لان هذه الحالة هي حالة المخالفة القطعية ولا يمكن التأمين بلحاظها. وهكذا نعرف ان الأصل عن وجوب الأقل ليس له دور معقول، فلا يعارض الأصل الاخر.
وهذا بيان صحيح في نفسه ولكنه يستبطن الاعتراف بالركنين الأول والثاني ومحاولة التخلص بهدم الركن الثالث. مع انك عرفت أن الركن الثاني غير تام في نفسه.
البرهان الثاني:
والبرهان الثاني يقوم على دعوى أن المورد من موارد الشك في المحصل بالنسبة إلى الغرض، وذلك ضمن النقاط التالية:
أولا: - ان هذا الواجب المردد بين الأقل والأكثر للمولى غرض معين من ايجابه، لان الاحكام تابعة للملاكات في متعلقاتها.
ثانيا: - ان هذا الغرض منجز لأنه معلوم ولا اجمال في العلم به وليس مرددا بين الأقل والأكثر وانما يشك في أنه هل يحصل بالأقل أو بالأكثر؟
ثالثا: يتبين مما تقدم ان المقام من الشك في المحصل بالنسبة إلى الغرض، وفي مثل ذلك تجري أصالة الاشتغال كما تقدم ويلاحظ على ذلك:
أولا: - انه من قال بان الغرض ليس مرددا بين الأقل والأكثر كنفس الواجب، بان يكون ذا مراتب وبعض مراتبه تحصل بالأقل ولا تستوفي كلها الا بالأكثر، ويشك في أن الغرض الفعلي قائم ببعض المراتب أو بكلها فيجري عليه نفس ما جرى على الواجب.
وثانيا: - ان الغرض انما يتنجز عقلا بالوصول إذا وصل مقرونا