البرهان الرابع:
وهو علم اجمالي يجري في الواجبات التي يحرم قطعها عند الشروع فيها كالصلاة، إذ يقال بان المكلف إذا كبر تكبيرة الاحرام ملحونة وشك في كفايتها حصل له علم اجمالي اما بوجوب إعادة الصلاة أو حرمة قطع هذا الفرد من الصلاة التي بدأ بها، لان الجزء ان كان يشمل الملحون حرم عليه قطع ما بيده والا وجبت عليه الإعادة، فلا بد له من الاحتياط لان أصالة البراءة عن وجوب الزائد تعارض أصالة البراءة عن حرمة قطع هذا الفرد.
ونلاحظ على ذلك: ان حرمة قطع الصلاة موضوعها هو الصلاة التي يجوز للمكلف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها في مقام الامتثال، إذ لا اطلاق في دليل الحرمة لما هو أوسع من ذلك. وواضح ان انطباق هذا العنوان على الصلاة المفروضة فرع جريان البراءة عن وجوب الزائد والا لما جاز الاقتصار عليها عملا، وهذا يعني ان احتمال حرمة القطع مترتبة على جريان البراءة عن الزائد فلا يعقل ان يستتبع أصلا معارضا له.
البرهان الخامس:
وحاصله تحويل الدوران في المقام إلى دوران الواجب بين عامين من وجه بدلا عن الأقل والأكثر، وتوضيح ذلك ضمن مقدمتين:
الأولى: ان الواجب تارة يدور امره بين المتباينين كالظهر والجمعة، وأخرى بين العامين من وجه كإكرام العادل واكرام الهاشمي، وثالثة بين الأقل والأكثر، ولا اشكال في تنجيز العلم الاجمالي في الحالة