الوضوء، فيتعين حمل اللام في اليقين والشك على الجنس لا العهد إلى اليقين والشك في باب الوضوء خاصة، وقد تقدم في الحلقة السابقة تفصيل الكلام عن فقه فقرة الاستدلال وتقريب دلالتها واثبات كليتها فلاحظ.
الرواية الثانية:
وهي رواية أخرى لزرارة كما يلي:
1 - " قلت: أصاب ثوبي دم رعاف (أو غيره) أو شئ من مني، فعلمت اثره إلى أن أصيب له (من) الماء. فأصبت وحضرت الصلاة، ونسيت ان بثوبي شيئا، وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك؟. قال: تعيد الصلاة وتغسله.
2 - قلت: فاني لم أكن رأيت موضعه، وعلمت انه قد اصابه، فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدته؟ قال: تغسله وتعيد الصلاة.
3 - قلت: فان ظننت أنه قد اصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا، ثم صليت فرأيت فيه؟. قال: تغسله ولا تعيد الصلاة.
قلت: ولم ذلك؟. قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك، ثم شككت، وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا.
4 - قلت: فاني قد علمت أنه قد اصابه، ولم أدر أين هو فأغسله؟. قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك.
5 - قلت: فهل علي ان شككت في أنه اصابه شئ ان انظر فيه؟.
قال: لا، ولكنك انما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك.
6 - قلت: إن رأيته في ثوبي وانا في الصلاة؟. قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله