اثر. والجواب: انه ان أريد ان الحكم الشرعي في لسان دليله مترتب على العنوانين التفصيليين للفردين، فيرد عليه: انا نفرض الحكم فيما إذا رتب في لسان الدليل على عنوان الجامع بين الفردين كحرمة المس المرتبة على جامع الحدث. وان سلم ترتب الحكم في دليله على الجامع وادعي ان الجامع إنما يؤخذ موضوعا بما هو معبر عن الخارج لا بما هو مفهوم ذهني، فلا بد من اجراء الاستصحاب فيما اخذ الجامع معبرا عنه ومرآة له وهو الخارج وليس في الخارج إلا الفرد.. فيرد عليه: ان موضوع الحكم وان كان هو الجامع والمفهوم بما هو مرآة للخارج لا باعتباره امرا ذهنيا.. الا ان الاستصحاب يجري في الجامع بما هو مرآة للخارج أيضا، ولا معنى لجريانه في الخارج ابتداء بلا توسط عنوان من العناوين، لان الاستصحاب حكم شرعي ولا بد ان ينصب التعبد فيه على عنوان، وكما ان العنوان التفصيلي يجري فيه الاستصحاب بما هو مرآة للخارج، كذلك العنوان الاجمالي الكلي.
وبما ذكرناه ظهر الفارق الحقيقي بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي، مع أن التوجه في كل منهما إلى اثبات واقع خارجي واحد حيث إن الكلي موجود بعين وجود الفرد، وهذا الفارق هو ان الاستصحاب باعتباره حكما منجزا وموصلا للواقع فهو انما يتعلق به بتوسط عنوان من عناوينه وصورة من صوره، فإن كان مصب التعبد هو الواقع المرئي بعنوان تفصيلي مشير إليه فهذا استصحاب الفرد، وان كان مصبه الواقع المرئي بعنوان جامع مشير إليه فهذا هو استصحاب الكلي، على الرغم من وحدة الواقع المشار إليه بكلا العنوانين. والذي يحدد اجراء الاستصحاب بهذا النحو أو بذاك كيفية اخذ الأثر الشرعي في لسان دليله.
وعلى هذا الضوء يتضح ان التفرقة بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي لا تتوقف على دعوى التعدد في الواقع الخارجي وان للكلي واقعا وسيعا منحازا عن واقعيات الافراد - على طريقة الرجل الهمداني