- 3 - دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي وذلك بان يعلم بوجوب متعلق بعنوان خاص أو بعنوان آخر مغاير له مفهوما غير أنه أعم منه صدقا، كما إذا علم بوجوب الاطعام اما لطبيعي الحيوان أو لنوع خاص منه كالانسان، فان الحيوان والانسان كمفهومين متغايران، وان كان أحدهما أعم من الآخر صدقا.
والصحيح ان يقال: ان التغاير بين المفهومين تارة يكون على أساس الاجمال والتفصيل في اللحاظ كما في الجنس والنوع فان الجنس مندمج في النوع ومحفوظ فيه ولكن بنحو اللف والاجمال.. وأخرى يكون التغاير في ذات الملحوظ لا في مجرد اجمال اللحاظ وتفصيليته، كما لو علم بوجوب اكرام زيد كيفما اتفق أو بوجوب اطعامه، فان مفهوم الاكرام ليس محفوظا في مفهوم الاطعام انحفاظ الجنس في النوع غير أن أحدهما أعم من الآخر صدقا.
فالحالة الأولى: تدخل في نطاق الدوران بين الأقل والأكثر حقيقة إذا اخذنا بالاعتبار مقدار ما يدخل في العهدة، وليست من الدوران بين المتباينين، لان تباين المفهومين انما هو بالاجمال والتفصيل وهما من خصوصيات اللحاظ التي لا تدخل في العهدة وانما يدخل فيها ذات الملحوظ وهو مردد بين الأقل وهو الجنس - أو الأكثر - وهو النوع -.
واما الحالة الثانية: فالتباين فيها بين المفهومين ثابت في ذات الملحوظ