- 1 - الدوران بين الأقل والأكثر في الاجزاء وفي مثل ذلك قد يقال بان حاله حال القسم الأول، فان وجوب الأقل منجز بالعلم ووجوب الزيادة - اي ما يشك في كونه جزءا - مشكوك بدوي فتجري عنه البراءة، لان هذا هو ما يقتضيه الدوران بين الأقل والأكثر بطبعه، فان كل دوران من هذا القبيل يتعين في علم بالأقل وشك في الزائد.
ولكن قد يعترض على اجراء البراءة عن وجوب الزائد في المقام ويبرهن على عدم جريانها بعدة براهين:
البرهان الأول:
وهو يقوم على أساس دعوى وجود العلم الاجمالي المانع عن اجراء البراءة، وليس هو العلم الاجمالي بوجوب الأقل أو وجوب الزائد لينفي ذلك بان وجوب الزائد لا يحتمل كونه بديلا عن الأقل فكيف يجعل طرفا مقابلا له في العلم الاجمالي. بل هو العلم الاجمالي بوجوب الأقل أو وجوب الأكثر المشتمل على الزائد، ومعه لا يمكن اجراء الأصل لنفي وجوب الزائد لكونه جزءا من أحد طرفي العلم الاجمالي.
وقد أجيب على هذا البرهان بوجوه: