قد سقط عنه الأصل المؤمن سابقا بتعارض الأصول الناشئ من العلم الاجمالي السابق فالأصل في الطرف المختص بالعلم الاجمالي المتأخر يجري بلا معارض، وإما بصيغته الثانية وذلك بتقريب ان الطرف المشترك قد تنجز بالعلم السابق فلا يكون العلم المتأخر صالحا لمنجزيته فهو إذن لا يصلح لمنجزية معلومه على كل تقدير.
ولكن الصحيح عدم السقوط عن المنجزية وبطلان التقريبين السابقين، وذلك لان العلم الاجمالي الأول لا يوجب التنجيز في كل زمان، وتعارض الأصول في الأطراف كذلك الا بوجوده الفعلي في ذلك الزمان لا بمجرد حدوثه ولو في زمان سابق، وعليه فتنجز الطرف المشترك بالعلم الاجمالي السابق في زمان حدوث العلم المتأخر انما يكون بسبب بقاء ذلك العلم السابق إلى ذلك الحين لا بمجرد حدوثه، وهذا يعني ان تنجز الطرف المشترك فعلا له سببان: أحدهما: بقاء العلم السابق. والآخر:
حدوث العلم المتأخر، واختصاص أحد السببين بالتأثير دون الآخر ترجيح بلا مرجح فينجزان معا، وبذلك يبطل التقريب الثاني. كما أن الأصل المؤمن في الطرف المشترك يقتضي الجريان في كل آن وهذا الاقتضاء يؤثر مع عدم المعارض، ومن الواضح ان جريان الأصل المؤمن في الطرف المشترك في الفترة الزمنية السابقة على حدوث العلم الاجمالي المتأخر كان معارضا بأصل واحد - وهو الأصل في الطرف المختص بالعلم السابق - غير أن جريانه في الفترة الزمنية اللاحقة يوجد له معارضان وهما الأصلان الجاريان في الطرفين المختصين معا، وبذلك يبطل التقريب الأول فالعلمان الاجماليان منجزان معا.
6 - حكم ملاقي أحد الأطراف:
إذا علم المكلف اجمالا بنجاسة أحد المائعين ولاقى الثوب أحدهما المعين، حصل علم اجمالي آخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر، وهذا ما