لاستحالة تنجيزهما معا، وتنجيز أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فتبطل منجزيتهما معا وتجري البراءة أيضا.
واما باللحاظ الثاني فأدلة البراءة الشرعية شاملة للمورد باطلاقها، وعليه فالفارق بين هذا الشك وما سبق من شك ان هذا مورد للبراءة عقلا وشرعا معا حتى على مسلك حق الطاعة بخلاف الشك المتقدم.
2 - دوران الامر بين المحذورين:
وهو الشك المقرون بالعلم الاجمالي بجنس الالزام، وتوضيح الحال فيه: ان هذا العلم الاجمالي يستحيل أن يكون منجزا لان تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية غير ممكن لأنها غير مقدورة، وتنجيزه لحرمة المخالفة القطعية ممتنع أيضا لأنها غير ممكنة، وتنجيزه لاحد التكليفين المحتملين بالخصوص دون الآخر غير معقول، لان نسبة العلم الاجمالي إليهما نسبة واحدة. وبهذا يتبرهن عدم كون العلم الاجمالي منجزا، ولكن هل تجري البراءة العقلية والشرعية عن الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة أو لا؟.. سؤال اختلف الأصوليون في الإجابة عليه، فهناك من قال بجريانها إذ ما دام العلم الاجمالي غير منجز فلا يمكن أن يكون مانعا عن جريان البراءة عقلا وشرعا، وهناك من قال بعدم جريان البراءة على الرغم من عدم منجزية العلم الاجمالي. وأثيرت عدة اعتراضات على اجراء البراءة في المقام ويختص بعض هذه الاعتراضات بالبراءة العقلية وبعضها بالبراءة الشرعية وبعضها ببعض ألسنة البراءة الشرعية. ونذكر فيما يلي أهم تلك الاعتراضات:
الأول: - الاعتراض على البراءة العقلية والمنع عن جريانها في المقام حتى على مسلك قبح العقاب بلا بيان. وتوضيحه على ما افاده المحقق العراقي (قدس الله روحه): ان العلم الاجمالي هنا وإن لم يكن منجزا وهذا يعني ترخيص العقل في الاقدام على الفعل أو الترك.. ولكن ليس