بالتعارض.
ولكن الصحيح ان التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضا لان تلف المائع الأول لا يمنع عن استحقاقه لجريان أصل الطهارة فيه ما دام لطهارته اثر فعلا وهو طهارة الثوب، فاصل الطهارة في المائع الأول ثابت في نفسه ويتولى المعارضة مع الأصل في المائع الآخر في المرتبة السابقة ويجري الأصل في الثوب بعد ذلك بلا معارض.
7 - الشبهة غير المحصورة:
إذا كثرت أطراف العلم الاجمالي بدرجة كبيرة سميت بالشبهة غير المحصورة والمشهور بين الأصوليين سقوطه عن المنجزية لوجوب الموافقة القطعية، وهناك من ذهب إلى عدم حرمة المخالفة القطعية.
ويجب ان نفترض عامل الكثرة فقط وما قد ينجم عنه من تأثير في اسقاط العلم الاجمالي عن المنجزية، دون ان ندخل في الحساب ما قد يقارن افتراض الكثرة من أمور أخرى كخروج بعض الأطراف عن محمل الابتلاء.
وعلى هذا الأساس يمكن ان نقرب عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الأطراف بتقريبين:
التقريب الأول: - ان هذا الاقتحام مستند إلى المؤمن وهو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالاجمال على الطرف المقتحم، إذ كلما زادت أطراف العلم الاجمالي تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق في كل طرف حتى تصل إلى درجة يوجد على خلافها اطمئنان فعلي.
وقد استشكل المحقق العراقي وغيره باستشكالين على هذا التقريب:
أحدهما: - محاولة البرهنة على عدم وجود اطمئنان فعلي بهذا النحو لان الأطراف كلها متساوية في استحقاقها لهذا الاطمئنان الفعلي بعدم الانطباق، ولو وجدت اطمئنانات فعلية بهذا النحو في كل الأطراف لكان