يعترض حينئذ في كلام الامام اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة لكي تكون أركان قاعدة اليقين مفترضة، فيتعين بظهور الكلام حمل القاعدة المذكورة على ما فرض تواجد أركانه وهو الاستصحاب. وهكذا تتضح دلالة المقطع الثاني على الاستصحاب أيضا.
الرواية الثالث:
وهي رواية زرارة " عن أحدهما (ع) قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟. قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات " (1).
وفقرة الاستدلال في هذه الرواية تماثل ما تقدم في الروايتين السابقتين، وهي قوله (ولا ينقض اليقين بالشك..). وتقريبه: ان المكلف في الحالة المذكورة على يقين من عدم الاتيان بالرابعة في بادئ الامر، ثم يشك في اتيانها، وبهذا تكون أركان الاستصحاب تامة في حقه، فيجري استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة. وقد أفتاه الامام على هذا الأساس بوجوب الاتيان بركعة عند الشك المذكور، واستند في ذلك إلى الاستصحاب المذكور معبرا عنه بلسان (ولا ينقض اليقين بالشك). ولكن يبقي على هذا التقريب ان يفسر لنا النكتة في تلك الجمل المتعاطفة بما استعملته من ألفاظ متشابهة، من قبيل: عدم ادخال الشك في