بارتفاع التكليف فلا تكليف مع الاضطرار المفروض، وبعد ارتفاعه وان كان التكليف محتملا في الطرف الآخر ولكنه حينئذ احتمال بدوي مؤمن عنه بالأصل.
والجواب عن ذلك:
أولا: - بمنع علية العلم الاجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية.
ثانيا: - بان ارتفاع وجوب الموافقة القطعية الناشئ من العجز والاضطرار لا ينافي العلية المذكورة لان المقصود منها عدم امكان جعل الشك مؤمنا لان الوصول بالعلم تام ولا ينافي ذلك وجود مؤمن آخر وهو العجز كما هو المفروض في حالة الاضطرار.
ثالثا: - لو سلمنا فقرات البرهان الثلاث فهي انما تنتج لزوم التصرف في التكليف المعلوم على نحو لا يكون الترخيص في تناول أحد الطعامين لدفع الاضطرار إذنا في ترك الموافقة القطعية له، وذلك يحصل برفع اليد عن اطلاق التكليف لحالة واحدة وهي حالة تناول الطعام المحرم وحده من قبل المكلف المضطر مع ثبوته في حالة تناول كلا الطعامين معا، فمع هذا الافتراض إذا تناول المكلف المضطر العالم اجمالا أحد الطعامين فقط لم يكن قد ارتكب مخالفة احتمالية على الاطلاق، وإذا تناول كلا الطعامين فقد ارتكب مخالفة قطعية للتكليف المعلوم فلا يجوز.
3 - انحلال العلم الاجمالي بالتفصيلي:
لكل علم اجمالي سبب، والسبب تارة يكون مختصا في الواقع بطرف معين من أطراف العلم الاجمالي، وأخرى تكون نسبته إلى الطرفين أو الأطراف على نحو واحد، ومثال الأول: ان ترى قطرة دم تقع في أحد الإناءين ولا تميز الاناء بالضبط فتعلم اجمالا بنجاسة أحد الإناءين، والسبب هو قطرة الدم وهي في الواقع مختصة بأحد الطرفين، ويمكن ان