3 - احكام عامة للجمع العرفي للجمع العرفي بأقسامه احكام عامة نذكر فيما يلي جملة منها:
1 - لابد لكي يعقل الجمع العرفي أن يكون الدليلان المتعارضان لفظيين أو ما بحكمهما وصادرين من متكلم واحد أو جهة واحدة وذلك لان ملاك الجمع العرفي كما تقدم هو اعداد أحد الدليلين لتفسير الاخر اعدادا شخصيا أو نوعيا وهذا انما يصح في الكلام وعلى أن يكون المصدر واحدا ليفسر بعض كلامه بالبعض الاخر.
2 - وأيضا انما يصح الجمع العرفي إذا لم يوجد علم اجمالي بعدم صدور أحد الكلامين من الشارع إذ في هذه الحالة يكون التعارض في الحقيقة بين السندين لا بين الدلالتين والجمع العرفي علاج للتعارض بين الدلالتين لا بين السندين.
3 - ولا يخلو الكلامان اللذان يراد تطبيق الجمع العرفي عليهما من احدى أربع حالات:
الأولى: أن يكون صدور كل منهما قطعيا وفي مثل ذلك لا يترقب سريان التعارض الا إلى دليل حجية الظهور والمفروض انه لا يشمل ذا القرينة مع وجود القرينة وبذلك يتم الجمع العرفي.
الثانية: - أن يكون صدور كل منهما غير قطعي وانما يثبت بالتعبد