2 - استصحاب عدم النسخ تقدم في الحلقة السابقة ان النسخ بمعناه الحقيقي مستحيل بالنسبة إلى مبادئ الحكم، ومعقول بالنسبة إلى الحكم في عالم الجعل، وعليه فالشك في النسخ بالنسبة إلى عالم الجعل يتصور على نحوين:
الأول: - ان يشك في بقاء نفس الجعل وعدمه بمعنى احتمال إلغاء المولى له.
الثاني: - ان يشك في سعة المجعول وشموله من الناحية الزمانية بمعنى احتمال ان الجعل تعلق بالحكم المقيد بزمان قد انتهى امده.
فإذا كان الشك من النحو الأول فلا شك في امكان اجراء الاستصحاب لتمامية أركانه، غير أن هنا شبهة قد تمنع عن جريانه على أساس ان ترتب المجعول على الجعل ليس شرعيا بل عقليا فاثباته باستصحاب الجعل غير ممكن. والجواب: انا لسنا بحاجة إلى اثبات شئ وراء الجعل في مقام التنجيز، لما تقدم من كفاية وصول الكبرى والصغرى، وعليه فالاستصحاب يجري خلافا للأصل اللفظي بمعنى اطلاق الدليل، فإنه لا يمكن التمسك به لنفي النسخ بهذا المعنى.
وإذا كان الشك من النحو الثاني فلا شك في امكان التمسك باطلاق الدليل لنفيه، ولكن جريان الاستصحاب موضع بحث، وذلك لامكان