على العموم لا اشكال فيه، ولكن قد يقع الاشكال في حالتين من هذه الحالات وهما: حالة الشك في اطلاق الجزئية لصورة نسيان الجزء، وحالة الشك في اطلاق الجزئية لصورة تعذره. ونتناول هاتين الحالتين فيما يلي تباعا:
(أ) الشك في الاطلاق الحالة النسيان:
إذا نسي المكلف جزءا من الواجب، فأتى به بدون ذلك الجزء، ثم التفت بعد ذلك إلى نقصان ما أتى به.. فإن كان لدليل الجزئية اطلاق لحال النسيان اقتضى ذلك بطلان ما أتى به لأنه فاقد للجزء، من دون فرق بين افتراض ارتفاع النسيان في أثناء الوقت، وافتراض استمراره إلى آخر الوقت، وهذا هو معنى ان الأصل اللفظي في كل جزء يقتضي ركنيته، اي بطلان المركب بالاخلال به نسيانا، واما إذا لم يكن لدليل الجزئية اطلاق وانتهى الموقف إلى الأصل العملي، فقد يقال بجواز اكتفاء الناسي بما أتى به، لان المورد من موارد الدوران بين الأقل والأكثر بلحاظ حالة النسيان، والأقل واقع والزائد منفي بالأصل.
وتوضيح الحال في ذلك: ان النسيان تارة يستوعب الوقت كله، وأخرى يرتفع في أثنائه.
ففي الحالة الأولى: لا يكون الواجب بالنسبة إلى الناسي مرددا بين الأقل والأكثر، بل لا يحتمل التكليف بالأكثر بالنسبة إليه، لان الناسي لا يكلف بما نسيه على اي حال. بل هو يعلم اما بصحة ما أتى به أو بوجوب القضاء عليه، ومرجع هذا إلى الشك في وجوب استقلالي جديد وهو وجوب القضاء، فتجري البراءة عنه حتى لو منعنا من البراءة في موارد دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
واما في الحالة الثانية: فالتكليف فعلي في الوقت، غير أنه متعلق اما بالجامع الشامل للصلاة الناقصة الصادرة حال النسيان، أو بالصلاة التامة فقط، والأول معناه اختصاص جزئية المنسي بغير حال النسيان، والثاني