الاستصحاب لا يكفي لتصحيح الصلاة حتى لو بني على إضافة الركعة الموصولة وتجاوزنا الاعتراض السابق، لان الواجب ايقاع التشهد والتسليم في آخر الركعة الرابعة، وباستصحاب عدم الاتيان بالرابعة يثبت وجوب الاتيان بركعة، ولكن لو أتى بها فلا طريق لاثبات كونها رابعة بذلك الاستصحاب، لان كونها كذلك لازم عقلي للمستصحب فلا يثبت، فلا يتاح للمصلي إذا تشهد وسلم حينئذ انه قد أوقع ذلك في آخر الركعة الرابعة.
وقد أجاب السيد الأستاذ على ذلك بان المصلي بعد أن يستصحب عدم الاتيان ويأتي بركعة يتيقن بأنه قد تلبس بالركعة الرابعة ويشك في خروجه منها إلى الخامسة فيستصحب بقاءه في الرابعة.
ونلاحظ على هذا الجواب: ان الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم كونه في الرابعة، لأنه يعلم اجمالا بأنه اما الآن أو قبل ايجاده للركعة المبنية على الاستصحاب ليس في الرابعة، فيستصحب العدم ويتساقط الاستصحابان.
كما يلاحظ على أصل الاعتراض بان اثبات اللازم العقلي بالاستصحاب ليس امرا محالا بل محتاجا إلى الدليل، فإذا توقف تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية على افتراض ذلك كانت بنفسها دليلا على الاثبات المذكور.
الرواية الرابعة:
وهي رواية عبد الله بن سنان " قال: سأل أبي ابا عبد الله (عليه السلام) وانا حاضر: اني أعير الذمي ثوبي وانا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرده علي فاغسله قبل أن أصلي فيه. فقال أبو عبد الله (ع): صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس ان تصلي فيه حتى تستيقن انه