شرعي. ليس له وجود وثبوت الا بالجعل، والجعل آني دفعي فكل المجعول يثبت في عالم الجعل في آن واحد من دون أن يكون البعض منه بقاء للبعض الآخر ومترتبا عليه زمانا، فنجاسة الماء المتغير بتمام حصصها وحرمة مقاربة المرأة بتمام حصصها متقارنة زمانا في عالم الجعل، وعليه فلا شك في البقاء بل ولا يقين بحدوث المشكوك أصلا، بل المتيقن حصة من الجعل والمشكوك حصة أخرى منه، فلا يجري استصحاب النجاسة أو الحرمة.
وهذا الكلام مبني على ملاحظة عالم الجعل فقط فان حصص المجعول فيه متعاصرة، بينما ينبغي ملاحظة عالم المجعول، فان النجاسة بما هي صفة للماء المتغير الخارجي لها حدوث وبقاء، وكذلك حرمة المقاربة بما هي صفة للمرأة الحائض الخارجية، فيتم بملاحظة هذا العالم اليقين بالحدوث والشك في البقاء ويجري الاستصحاب.
ج - وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة:
وهذا هو الركن الثالث. والوجه في ركنيته انه مع تغاير القضيتين لا يكون الشك شكا في البقاء بل في حدوث قضية جديدة، ومن هنا يعلم بان هذا ليس ركنا جديدا مضافا إلى الركن السابق بل هو مستنبط منه وتعبير آخر عنه. وقد طبق هذا الركن على الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية، وعلى الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية، وواجه في كل من المجالين بعض المشاكل والصعوبات كما نرى فيما يلي:
(أولا: - تطبيقه في الشبهات الموضوعية) جاء في إفادات الشيخ الأنصاري (قدس الله روحه) التعبير عن هذا الركن بالصياغة التالية: انه يعتبر في جريان الاستصحاب احراز بقاء الموضوع إذ مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء، فلا يمكنك