مجئ القرينة على القيد في شخص الكلام - وقدم الظهور الثاني لأنه قرينة بدليل إعدامه لظهور المطلق في فرض الاتصال، وقد تقدم ان البناء العرفي على أن كل ما يهدم أصل الظهور في الكلام عند اتصاله به فهو قرينة عليه في فرض الانفصال ويقدم بملاك القرينية.
وهناك اتجاه يقول: ان دليل القيد حتى لو كان منفصلا يهدم أصل الظهور في المطلق، وهذا الاتجاه يقوم على الاعتقاد بان قرينة الحكمة التي هي أساس الدلالة على الاطلاق متقدمة بعدم ذكر القيد ولو منفصلا، وقد تقدم في بحث الاطلاق ابطال ذلك.
القسم الثالث: أن يكون مفاده اثبات حكم مضاد في حصة من المطلق، كما إذا جاء خطاب (أعتق رقبة) ثم خطاب (لا تعتق رقبة كافرة) على أن يكون النهي في الخطاب الثاني تكليفيا لا ارشادا إلى مانعية الكفر عن تحقق العتق الواجب، والا دخل في القسم الأول.
وهذا القسم يختلف عن القسم السابق في أن التعارض هنا محقق على اي حال بلا حاجة إلى افتراض من الخارج، بخلاف القسم السابق فإنه يحتاج إلى افتراض العلم من الخارج بوحدة الحكم. ويتفق القسمان في حكم التعارض بعد حصوله إذ يقدم المقيد على المطلق في كلا القسمين بنفس الملاك السابق.
التخصيص:
إذا ورد عام - يدل على العموم بالأداة - وخاص، جرت نفس الأقسام السابقة للمقيد هنا أيضا، لان هذا الخاص تارة يكون ناظرا إلى العام، وأخرى يكون متكفلا لاثبات سنخ حكم العام ولكن في دائرة أخص كما إذا قيل (أكرم كل فقير) وقيل (أكرم الفقير العادل)، وثالثة يكون الخاص متكفلا لاثبات نقيض حكم العام أو ضده لبعض حصص