ويرد عليه: ان المرجح هو ان ما يبقى تحت دليل الأصل بموجب الدفع الأول للمحذور ليس له معارض أصلا، وما يبقى تحته بموجب الدفع الآخر الذي يقترحه. له معارض.
الرابع: - ان الحكم الظاهري يجب أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي والترخيص المشروط ليس كذلك لان ما هو ثابت في الواقع اما الحرمة المطلقة واما الترخيص المطلق.
ويرد عليه: انه لا برهان على اشتراط ذلك في الحكم الظاهري وانما يشترط فيه امران أحدهما أن يكون الحكم الواقعي مشكوكا والآخر أن يكون الحكم الظاهري صالحا لتنجيزه أو التعذير عنه.
الخامس: - وهو التحقيق في الجواب وحاصله ان مفاد دليل الترخيص الظاهري ومدلوله التصديقي هو ابراز عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي، ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك ان عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي في كل طرف منوط بترك الاخر، وانه في حالة تركهما معا لا اهتمام له بالتحفظ على الغرض اللزومي المعلوم اجمالا. وكل هذا لا محصل له لان المعقول انما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى تقتضي التحفظ الاحتمالي على الواقع المعلوم بالاجمال، واستفادة ذلك من الترخيصين المشروطين المراد اثباتهما باطلاق دليل الأصل، لا يمكن الا بالتأويل وارجاعهما إلى الترخيص في الجامع اي في أحدهما، وهذه العناية لا يفي بها اطلاق دليل الأصل.
وفي ضوء ما تقدم قد يقال: إنه لا تبقى ثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء إذ على كل حال لا يجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف ولكن سيظهر فيما يأتي تحقق الثمرة في بعض الحالات:
جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض:
اتضح مما سبق ان دليل الأصل لا يفي لاثبات جريان الأصل المؤمن