4 - الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر:
كما يمكن افتراض الشبهة الحكمية للدوران بين الأقل والأكثر كذلك يمكن افتراض الشبهة الموضوعية، بان يكون مرد الشك إلى الجهل بالحالات الخارجية لا الجهل بالجعل، كما إذا علم المكلف بان ما لا يؤكل لحمه مانع في الصلاة، وشك في أن هذا اللباس هل هو مما لا يؤكل لحمه أولا، فتجري البراءة عن مانعيته أو عن وجوب تقيد الصلاة بعدمه بتعبير آخر.
وقد يقال - كما عن الميرزا (قدس سره) -: ان الشبهة الموضوعية للواجب الضمني لا يمكن تصويرها الا إذا كان لهذا الواجب تعلق بموضوع خارجي كما في هذا المثال. ولكن الظاهر امكان تصويرها في غير ذلك أيضا وذلك بلحاظ حالات المكلف نفسه، كما إذا فرضنا ان السورة كانت واجبة على غير المريض في الصلاة وشك المكلف في مرضه، فإن هذا يعنى الشك في جزئية السورة مع أنها واجب ضمني لا تعلق له بموضوع خارجي.
والحكم هو البراءة.
5 - الشك في اطلاق دخالة الجزء أو الشرط:
كنا نتكلم عما إذا شك المكلف في جزئية شئ أو شرطيته مثلا للواجب، وقد يتفق العلم بجزئية شئ أو دخالته في الواجب بوجه من الوجود ولكن يشك في شمول هذه الجزئية لبعض الحالات، كما إذا علمنا بان السورة جزء في الصلاة الواجبة وشككنا في اطلاق جزئيتها لحالة المرض أو السفر، ومرجع ذلك إلى دوران الواجب بين الأقل والأكثر بلحاظ هذه الحالة بالخصوص، فإذا لم يكن لدليل الجزئية اطلاق لها وانتهى الموقف إلى الأصل العلمي، جرت البراءة عن وجوب الزائد في هذه الحالة، وهذا