أصل الإباحة ليس تنزيليا بل انشاء لحلية مستقلة فلا يمكن ان ننقح بها طهارة المدفوع وهكذا.
والآخر: ان ينزل الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين بان تجعل الطريقية في مورد الأصل، كما ادعي ذلك في الاستصحاب من قبل المحقق النائيني والسيد الأستاذ على فرق بينهما، حيث إن الأول اختار: ان المجعول هو العلم بلحاظ مرحلة الجري العملي فقط، والثاني اختار: ان المجعول هو العلم بلحاظ الكاشفية، فلم يبق على مسلك جعل الطريقية فرق بين الاستصحاب والامارات في المجعول على رأي السيد الأستاذ . ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية بالأصل المحرز وهذه المحرزية قد يترتب عليها بعض الفوائد في تقديم الأصل المحرز على غيره باعتباره علما وحاكما على دليل الأصل العملي البحت على ما يأتي في محله ان شاء الله تعالى.
وهناك معنى آخر للأصول العملية المحرزة ينسجم مع طريقتنا في التمييز بين الامارات والأصول، وهو انه كلما لوحظ في جعل الحكم الظاهري ثبوتا أهمية المحتمل فهو أصل عملي فان لوحظ منضما إليه قوة الاحتمال أيضا فهو أصل عملي محرز كما في قاعدة الفراغ وإلا فلا.
والمحرزية بهذا المعنى في قاعدة الفراغ لا تجعلها حجة في مثبتاتها الا ان استظهارها من دليل القاعدة يترتب عليه بعض الآثار أيضا من قبيل عدم شمول دليل القاعدة لموارد انعدام الا مارية والكشف نهائيا. ومن هنا يقال بعدم جريان قاعدة الفراغ في موارد العلم بعدم التذكر حين العمل.
مورد جريان الأصول العملية:
لا شك في جريان الأصول العملية الشرعية عند الشك في الحكم التكليفي الواقعي لتنجيزه كما في أصالة الاحتياط أو للتعذير عنه كما في