دعوى أن المتيقن ثبوت الحكم على المكلفين في الزمان الأول، والمشكوك ثبوته على افراد آخرين وهم المكلفون الذين يعيشون في الزمان الثاني، فمعروض الحكم متعدد الا بالنسبة إلى شخص عاش كلا الزمانين بشخصه. وعلاج ذلك أن الحكم المشكوك في نسخه ليس مجعولا على نحو القضية الخارجية التي تنصب على الافراد المحققة خارجا مباشرة، بل على نحو القضية الحقيقية التي ينصب فيها الحكم على الموضوع الكلي المقدر الوجود، وفي هذه المرحلة لا فارق بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعا الا من ناحية الزمان وتأخر الموضوع للقضية المشكوكة زمانا عن الموضوع للقضية المتيقنة، وهذا يكفي لانتزاع عنواني الحدوث والبقاء عرفا على نحو يعتبر الشك المفروض شكا في بقاء ما كان فيجري الاستصحاب.
والاستصحاب على هذا الضوء استصحاب تنجيزي مفاده التعبد ببقاء المجعول الكلي الملحوظ بما هو صفة لطبيعي المكلف، وبالامكان التعويض عنه باستصحاب الحكم المعلق، بان يشار إلى الفرد المكلف المتأخر زمانا ويقال: ان هذا كان حكمه كذا على تقدير وجوده ولا يزال كما كان، وبذلك يتم التخلص عن مشكلة تعدد معروض الحكم، ولكن توجد مشكلة أخرى يواجهها الاستصحاب في المقام سواء أجري بصيغته التنجيزية أو التعليقية، وهي: انه معارض باستصحاب العدم المنجز الثابت لآحاد المكلفين الذين يعيشون في الزمان المحتمل وقوع النسخ فيه، وهذا يشبه الاعتراض على الاستصحاب التعليقي عموما بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي.