الجفاف، ولا يثبت انها مغياة الا بالملازمة، للعلم بعدم امكان وجود حليتين، وما دامت الحلية المعلومة بعد الجفاف لا مثبت لكونها مغياة فبالامكان استصحاب ذاتها إلى ما بعد الغليان.
والجواب الآخر ما ذكره الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني من أن الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي. ويمكن ان يقال في توجيه ذلك: ان استصحاب القضية الشرطية للحكم اما ان يثبت فعلية الحكم عند تحقق الشرط، واما أن لا يثبت ذلك. فان لم يثبت لم يجر في نفسه، إذ اي اثر لاثبات حكم مشروط لا ينتهي إلى الفعلية. وان أثبت ذلك تم الملاك لتقديم استصحاب الحكم المعلق على استصحاب الحكم المنجز وحكومته عليه، وفقا للقاعدة المتقدمة في الحلقة السابقة القائلة: انه كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني دون العكس، قدم الأصل الأول على الثاني، فان مورد الاستصحاب التنجيزي مرحلة الحكم الفعلي، ومورد استصحاب المعلق مرحلة الثبوت التقديري للحكم، والمفروض ان استصحاب المعلق يثبت حرمة فعلية وهو معنى نفي الحلية الفعلية، واما استصحاب الحلية الفعلية فلا ينفي الحرمة المعلقة ولا يتعرض إلى الثبوت التقديري.
ونلاحظ على ذلك: ان هذا لا يتم عند من لا يثبت الفعلية باستصحاب القضية المشروطة ويرى كفاية وصول الكبرى والصغرى في حكم العقل بوجوب الامتثال، فان استصحاب الحكم المعلق على هذا الأساس لا يعالج مورد الاستصحاب الآخر ليكون حاكما عليه.