الشرط، لان وصول الكبرى والصغرى معا كاف لحكم العقل بوجوب الامتثال.
وثانيا: ان دليل الاستصحاب إذا بنينا على تكفله لجعل الحكم المماثل كان مفاده في المقام ثبوت حكم مشروط ظاهري، وتحول هذا الحكم الظاهري إلى فعلي عند وجود الشرط، لازم عقلي لنفس الحكم الاستصحابي المذكور لا للمستصحب، وقد مر بنا سابقا ان اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب تترتب عليه بلا اشكال.
الاعتراض الثالث: - ان استصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنجز، ففي مثال العنب كما يعلم بالحرمة المعلقة على الغليان سابقا كذلك يعلم بالحلية الفعلية المنجزة قبل الغليان فتستصحب، ويتعارض الاستصحابان.
وقد يجاب على ذلك بجوابين:
أحدهما: - ما ذكره صاحب الكفاية من انه لا معارضة بين الاستصحابين، إذ كما أن الحرمة كانت معلقة فتستصحب بما هي معلقة كذلك الحلية كانت في العنب مغياة بالغليان فتستصحب بما هي مغياة، ولا تنافي بين حلية مغياة وحرمة معلقة على الغاية.
ونلاحظ على ذلك: ان الحلية التي نريد استصحابها هي الحلية الثابتة بعد الجفاف وقبل الغليان، ولا علم بأنها مغياة لاحتمال عدم الحرمة بالغليان بعد الجفاف فنستصحب ذات هذه الحلية.
فان قيل إن الحلية الثابتة قبل الجفاف نعلم بأنها مغياة، ونشك في تبدلها إلى الحلية غير المغياة بالجفاف، فنستصحب تلك الحلية المغياة المعلومة قبل الجفاف.
كان الجواب: ان استصحابها لا يعين حال الحلية المعلومة بعد