حتى الآن كنا نتكلم عن الشك في التكليف وما هي الوظيفة العملية المقرر فيه عقلا أو شرعا سواء كان شكا بدويا أو مقرونا بالعلم الاجمالي، الا اننا كنا نقصد بالشك في التكليف الشك الذي يستبطن احتمالين فقط وهما: احتمال الوجوب، واحتمال الترخيص. أو احتمال الحرمة، واحتمال الترخيص. والآن نريد ان نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة معا، وهذا الشك تارة يكون بدويا اي مشتملا على احتمال ثالث للترخيص أيضا، وأخرى يكون مقرونا بالعلم الاجمالي بالجامع بين الوجوب والحرمة وهذا ما يسمى بدوران الامر بين المحذورين. فهنا مبحثان كما يأتي ان شاء الله تعالى:
1 - الشك البدوي في الوجوب والحرمة:
الشك البدوي في الوجوب والحرمة هو الشك المشتمل على احتمال الوجوب واحتمال الحرمة واحتمال الترخيص، وسندرس حكمه بلحاظ الأصل العملي العقلي وبلحاظ الأصل العملي الشرعي.
اما باللحاظ الأول فعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان لا شك في جريان البراءة عن كل من الوجوب والحرمة، وعلى مسلك حق الطاعة يكون كل من الاحتمالين منجزا في نفسه ولكنهما يتزاحمان في التنجيز