خصائص الأصول العملية:
عرفنا فيما تقدم ان الأصول العملية نوع من الأحكام الظاهرية الطريقية المجعولة بداعي تنجيز الأحكام الشرعية أو التعذير عنها وهو نوع متميز عن الأحكام الظاهرية في باب الامارات وقد ميز بينهما بعدة وجوه:
الأول: - ان الفرق بينهما ينشأ من اختلافهما في سنخ المجعول في دليل حجية الامارة ودليل الأصل، فالمجعول في الأول الطريقية مثلا وفي الثاني الوظيفة العملية أو التنزيل منزلة اليقين بلحاظ الجري العملي بدون تضمن لجعل الطريقية، وقد تقدم الكلام عن ذلك ومر بنا ان هذا ليس هو الفرق الحقيقي. وحاصل فذلكة الموقف انه لم يرد عنوانا (الامارة) و (الأصل) في دليل ليتكلم عن تمييز أحدهما عن الآخر بأي نحو اتفق، وانما نعبر بالامارة عن تلك الحجة التي لها آثارها المعهودة بما فيها اثباتها للأحكام الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية لمؤداها، ونعبر بالأصل عن ذلك الحكم الظاهري الذي ليس له تلك الآثار، وقد عرفنا سابقا ان مجرد كون المجعول في دليل الحجية الطريقية لا يفي باثبات تلك الآثار للامارة.
الثاني: - ان الفرق بينهما ينشأ من أخذ الشك موضوعا للأصل العملي وعدم اخذه كذلك في موضوع الحجية المجعولة للامارة وهذا الفرق مضافا إلى أنه لا يفي بالمقصود غير معقول في نفسه لان الحجية حكم ظاهري فان