هل بالنظر الدقيق العقلي أو بالنظر العرفي، مثلا إذا أردنا في الشبهة الحكمية ان نستصحب اعتصام الكر بعد زوال جزء يسير منه فيما إذا احتملنا بقاء الاعتصام وعدم انثلامه بزوال ذلك الجزء.. فكيف نشخص معروض الاعتصام؟.. فإننا إذا اخذنا بالنظر الدقيق العقلي وجدنا ان المعروض غير محرز بقاء، لان الجزء اليسير الذي زال من الماء يشكل جزءا من المعروض بهذا النظر، وإذا اخذنا بالنظر العرفي وجدنا ان المعروض لا يزال باقيا ببقاء معظم الماء لان العرف يرى أنه نفس الماء السابق. والشئ نفسه ونواجهه عند استصحاب الكرية بعد زوال الجزء اليسير من الماء في الشبهة الموضوعية.
والجواب: ان المتبع هو النظر العرفي، لان دليل الاستصحاب خطاب عرفي منزل على الانظار العرفية، فالاستصحاب يتبع صدق النقض عرفا وصدقه كذلك يرتبط بانحفاظ المعروض عرفا.
د - الأثر العملي:
والركن الرابع من أركان الاستصحاب وجود الأثر العملي المصحح لجريانه، وهذا الركن يمكن بيانه باحدى الصيغ التالية:
الأولى: - ان الاستصحاب يتقوم بلزوم انتهاء التعبد فيه إلى اثر عملي، إذ لو لم يترتب اي اثر عملي على التعبد الاستصحابي كان لغوا، وقرينة الحكمة تصرف اطلاق دليل الاستصحاب عن مثل ذلك.
وصياغة الركن بهذه الصيغة تجعله بغير حاجة إلى اي استدلال سوى ما ذكرناه، وتسمح حينئذ بجريان الاستصحاب حتى فيما إذا لم يكن المستصحب اثرا شرعيا أو ذا اثر شرعي أو قابلا للتنجيز والتعذير بوجه من الوجوه، على شرط أن يكون لنفس التعبد الاستصحابي به اثر يخرجه عن اللغوية، كما إذا اخذ القطع بموضوع خارجي لا حكم له تمام الموضوع لحكم شرعي وقلنا بان الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي بدعوى