الصورة الثانية موجبا لانحلال العلم الاجمالي وبالتالي لا يكون وجود العلم الاجمالي متوقفا على عدم جريانه، ومن أجل ذلك قد يقال هنا بعدم جريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء على القول بالعلية لان مانعية العلم الاجمالي عن جريانه ممكنة لعدم توقف العلم الاجمالي على عدم جريانه.
وهناك فارق آخر بين الصورتين، وهو انه في الصورة الأولى يجري الأصل المؤمن عن وجوب الحج سواء كان تنزيليا أو لا، ويحقق على اي حال موضوع وجوب الحج وجدانا... واما في الصورة الثانية فإنما يجري إذا كان تنزيليا بمعنى ان مفادة التعبد بعدم التكليف المشكوك واقعا، وذلك لان الأصل التنزيلي هو الذي يحرز لنا تعبدا موضوع وجوب الحج فيكون بمثابة الأصل السببي. لنسبة إلى الأصل المؤمن عن وجوب الحج، واما الأصل العملي البحت فلا يثبت به تعبدا العدم الواقعي لوجوب الوفاء فلا يكون حاكما على الأصل الجاري في الطرف الآخر بل معارضا.
تلخيص للقواعد الثلاث:
خرجنا حتى الآن بثلاث قواعد فالقاعدة العملية الأولى قاعدة عقلية وهي أصالة الاشتغال على مسلك حق الطاعة. والبراءة على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. والقاعدة العملية الثانية الحاكمة هي البراءة الشرعية. والقاعدة العملية الثالثة منجزية العلم الاجمالي اي تنجز الاحتمال المقرون بالعلم الاجمالي وعدم جريان البراءة عنه.