تناقض بين ادراكين عقليين. واما الأصول العملية الشرعية فيعقل التعارض بينها اثباتا بحسب لسان أدلتها ولا بد من علاج ذلك وفقا لقواعد باب التعارض بين الأدلة.
خامسا: - انه لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية، فإذا كانا مختلفين في التنجيز والتعذير، فإن كان الأصل العملي العقلي معلقا على عدم ورود أصل عملي شرعي على الخلاف، كان هذا واردا، والا امتنع ثبوت الأصل العملي الشرعي في مورده.
الأصول التنزيلية والمحرزة:
الأصول العملية الشرعية تارة تكون مجرد وظائف عملية بلسان انشاء حكم تكليفي ترخيصي أو الزامي بدون نظر بوجه إلى الأحكام الواقعية، وهذه أصول عملية بحتة. وأخرى تبذل فيها عناية إضافية إذ تطعم بالنظر إلى الأحكام الواقعية، وهذه العناية يمكن تصويرها بوجهين:
أحدهما: - ان يجعل الحكم الظاهري بلسان تنزيله منزلة الحكم الواقعي كما قد يقال في أصالة الحل وأصالة الطهارة، إذ يستظهر ان قوله (كل شئ لك حلال) أو (كل شئ لك طاهر حتى تعلم).. يتكفل تنزيل مشكوك الحلية ومشكوك الطهارة منزلة الحلال الواقعي ومنزلة الطاهر الواقعي، خلافا لمن يقول: ان دليل هذين الأصلين ليس ناظرا إلى الواقع بل ينشئ بنفسه حلية أو طهارة بصورة مستقلة.
ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية التنزيلية بالأصل التنزيلي، وقد تترتب على هذه التنزيلية فوائد، فمثلا إذا قيل بان أصل الإباحة تنزيلي ترتب عليه حين تطبيقه على الحيوان مثلا طهارة مدفوعة ظاهرا لأنها مترتبة على الحلية الواقعية وهي ثابتة تنزيلا فكذلك حكمها، واما إذا قيل بان