وعلاج هذه الصورة نفس علاج الصورة السابقة، فإن النجاسة المخبر عنها بالامارة هي على فرض حدوثها نجاسة مستمرة مغياة بطرو المطهر الشرعي، وعلى هذا فالتعبد على طبق الامارة يتكفل اثبات هذا النحو من النجاسة ظاهرا، ولما كانت الغاية مرددة بين مطلق الغسل، والغسل بالمضاف فيقع الشك في حصولها عند الغسل بالمضاف، وبالتالي يقع الشك في بقاء التعبد المغيى المستفاد من دليل الحجية، فيستصحب.
ففي كل هذه الصور يمكن التفادي عن الاشكال باجراء الاستصحاب الموضوعي أو استصحاب نفس المجعول في دليل الحجية، وجامع هذه الصور ان يعلم بان للحكم المدلول للامارة على فرض ثبوته غاية ورافعا ويشك في حصول الرافع على نحو الشبهة الموضوعية أو الحكمية.
نعم قد لا يكون الشك على هذا الوجه بل يكون الشك في قابلية المستصحب للبقاء، كما إذا دلت الامارة على وجوب الجلوس في المسجد إلى الزوال وشك في بقاء هذا الوجوب بعد الزوال، فان الامارة هنا لا يحتمل انها تدل مطابقة أو التزاما على أكثر من الوجوب إلى الزوال، وهذا يعني ان التعبد على وفقها المستفاد من دليل الحجية لا يحتمل فيه الاستمرار أكثر من ذلك، وفي مثل هذا يتركز الاشكال لان الحكم الواقعي بالوجوب غير متيقن الحدوث والحكم الظاهري المستفاد من دليل الحجية غير محتمل البقاء، ويتوقف دفع الاشكال حينئذ على انكار ركنية اليقين بلحاظ مثل رواية عبد الله بن سنان المتقدمة.
ب - الشك في البقاء:
والشك في البقاء هو الركن الثاني، وذلك لاخذه في لسان أدلة الاستصحاب، وقد يقال: ان ركنيته ضرورية بلا حاجة إلى اخذه في لسان الأدلة، لان الاستصحاب حكم ظاهري والحكم الظاهري متقوم بالشك، فان فرض الشك في الحدوث كان مورد قاعدة اليقين، فلا بد