مثلا ان تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته وصيرورته رمادا، لان موضوع النجاسة المتيقنة لم يبق. وهذه الصياغة سببت الاستشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان المشكوك أصل وجود الشئ بقاء، لان موضوع الوجود الماهية ولا بقاء للماهية الا بالوجود، فمع الشك في وجودها بقاء لا يمكن احراز بقاء الموضوع، فكيف يجري الاستصحاب؟. وكذلك سببت الاستشكال أحيانا فيما إذا كان المشكوك من الصفات الثانوية المتأخرة عن الوجود كالعدالة، وذلك لان زيدا العادل تارة يشك في بقاء عدالته مع العلم ببقائه حيا، ففي مثل ذلك يجري استصحاب العدالة بلا اشكال، لان موضوعها وهو حياة زيد معلوم البقاء. وأخرى يشك في بقاء زيد حيا ويشك أيضا في بقاء عدالته على تقدير حياته، وفي مثل ذلك كيف يجري استصحاب بقاء العدالة مع أن موضوعها غير محرز؟. وهذه الاستشكالات نشأت من الصياغة المذكورة وهي لا مبرر لها. ومن هنا عدل صاحب الكفاية عنها إلى القول بان المعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وهي محفوظة في موارد الاستشكال الآنفة الذكر، واما افتراض المستصحب عرضا وافتراض موضوع له واشتراط احراز بقائه، فلا موجب لذلك.
(ثانيا: - تطبيقه في الشبهات الحكمية) وعند تطبيق هذا الركن على الاستصحاب في الشبهات الحكمية نشأت بعض المشاكل أيضا، إذ لوحظ انا حين نأخذ بالصياغة الثانية له التي اختارها صاحب الكفاية نجد: ان وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا يمكن افتراضها في الشبهة الحكمية الا في حالات الشك في النسخ بمعنى إلغاء الجعل - اي النسخ بمعناه الحقيقي -. وأما حيث لا يحتمل النسخ فلا يمكن ان ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة. وانما يشك في بقاء حكمها حينئذ إذا تغيرت بعض القيود والخصوصيات المأخوذة فيها، وذلك بأحد وجهين: اما بأن تكون خصوصية ما دخيلة يقينا في حدوث الحكم ويشك