الأولى الموجب للجمع بين الفعلين، وتنجيزه في الحالة الثانية الموجب لعدم جواز الاقتصار على احدى مادتي الافتراق، واما الحالة الثالثة فهي محل الكلام.
الثانية: - ان الواجب المردد في المقام بين التسعة والعشرة إذا كان عباديا فالنسبة بين امتثال الامر على تقدير تعلقه بالأقل وامتثاله على تقدير تعلقه بالأكثر هي العموم من وجه، ومادة الافتراق من ناحية الامر بالأقل واضحة، وهي ان يأتي بالتسعة فقط، واما مادة الافتراق من ناحية الامر بالأكثر فلا تخلو من خفاء في النظرة الأولى، لان امتثال الامر بالأكثر يشتمل على الأقل حتما، ولكن يمكن تصوير مادة الافتراق في حالة كون الامر عباديا والاتيان بالأكثر بداعي الامر المتعلق بالأكثر على وجه التقييد على نحو لو كان الامر متعلقا بالأقل فقط لما انبعث عنه، ففي مثل ذلك يتحقق امتثال الامر بالأكثر على تقدير ثبوته، ولا يكون امتثالا للامر بالأقل على تقدير ثبوته.
ويثبت على ضوء هاتين المقدمتين ان العلم الاجمالي في المقام منجز إذا كان الواجب عباديا كما هو واضح.
والجواب: ان التقييد المفروض في النية لا يضر بصدق الامتثال على كل حال حتى للامر بالأقل ما دام الانبعاث عن الامر فعليا.
البرهان السادس:
وهو يجري في الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومبطلة كالصلاة، والزيادة هي الاتيان بفعل بقصد الجزئية للمركب مع عدم وقوعه جزءا له شرعا. وحاصل البرهان ان من يشك في جزئية السورة يعلم اجمالا اما بوجوب الاتيان بها واما بان الاتيان بها بقصد الجزئية مبطل، لأنها إن كانت جزءا حقا وجب الاتيان بها والا كان الاتيان بها بقصد الجزئية زيادة مبطلة، وهذا العلم الاجمالي منجز وتحصل موافقته