تقديريه، كما إذا علم بوجود زيد أو خالد في المسجد ويشك في بقائه سواء كان زيدا أو خالدا، فيجري استصحاب الجامع إذا كان الأثر الشرعي مترتبا عليه. ولا اشكال في ذلك بناء على إرجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الوجود السعي له على طريقة الرجل الهمداني. وبناء على المختار من ارجاعه إلى استصحاب الواقع بمقدار مرآتية العنوان الاجمالي، واما بناء على ارجاعه إلى استصحاب الحصة فقد يستشكل بأنه لا يقين بحدوث اي واحدة من الحصتين فكيف يجري استصحابها، اللهم الا ان تلغى ركنية اليقين وتستبدل بركنية الحدوث.
ويسمى هذا القسم في كلماتهم بكلتا حالتيه بالقسم الأول من استصحاب الكلي.
واما القسم الثاني فله حالتان أيضا:
الأولى: - أن يكون الشك في حدوث الفرد المسبب للشك في بقاء الكلي مقرونا بالعلم الاجمالي كما في المثال المتقدم لهذا القسم، فان الشك في الحدث الأكبر مقرون بالعلم الاجمالي بأحد الحدثين. والصحيح جريان الاستصحاب في هذه الحالة إذا كان للجامع اثر شرعي، ويسمى في كلماتهم بالقسم الثاني من استصحاب الكلي.
وقد يعترض على جريان هذا الاستصحاب بوجوه:
منها: انه لا يقين بالحدوث، وهو اعتراض مبني على ارجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة، وحيث لا علم بالحصة حدوثا فلا يجري الاستصحاب لعدم اليقين بالحدوث، بل لعدم الشك في البقاء إذ لا شك في الحصة بقاء، بل احدى الحصتين معلومة الانتفاء والأخرى معلومة البقاء. وقد تقدم ان استصحاب الكلي ليس بمعنى استصحاب الحصة، بل هو استصحاب للواقع بمقدار ما يرى بالعنوان الاجمالي للجامع، وهذا معلوم بالعلم الاجمالي حدوثا.