الأمد لا يزال معلوما حتى الآن كما كان فالتكليف الطويل في الاناء الآخر بكل ما يضم من تكاليف انحلالية بعدد الآنات إلى المغرب طرف للعلم الاجمالي. وتسمى مثل ذلك بالعلم الاجمالي المردد بين القصير والطويل، وحكمه انه ينجز الطويل على امتداده.
النحو الرابع: - أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الاجمالي مشكوك البقاء على تقدير حدوثه، وقد يقال في مثل ذلك بسقوط المنجزية لان فترة البقاء المشكوكة من ذلك التكليف لا موجب لتنجزها بالعلم الاجمالي لأنها ليست طرفا للعلم الاجمالي ولا بالاستصحاب إذ لا يقين بالحدوث ليجري الاستصحاب. وقد يجاب على ذلك بان الاستصحاب يجري على تقدير الحدوث بناء على أنه متقوم بالحالة السابقة الا باليقين بها، ومعه يحصل العلم الاجمالي اما بثبوت الاستصحاب في هذا الطرف أو ثبوت التكليف الواقعي في الطرف الآخر وهو كاف للتنجيز.
2 - الاضطرار إلى بعض الأطراف الحالة الثانية: ان يعلم اجمالا بنجاسة أحد الطعامين ويكون مضطرا فعلا إلى تناول أحدهما ولا شك في أن المكلف يسمح له بتناول ما يضطر إليه، وانما نريد ان نعرف ان العلم الاجمالي هل يكون منجزا لوجوب الاجتناب عن الطعام الآخر أو لا؟.
وهذه الحالة لها صورتان: إحداهما أن يكون الاضطرار متعلقا بطعام معين والأخرى أن يكون بالامكان دفعه بأي واحد من الطعامين:
اما الصورة الأولى: فالعلم الاجمالي فيها يسقط عن المنجزية لزوال الركن الأول حيث لا يوجد علم اجمالي بجامع التكليف، والسبب في ذلك: ان نجاسة الطعام المعلومة إجمالا جزء الموضوع للحرمة والجزء الآخر عدم الاضطرار، وحيث إن المكلف يحتمل ان النجس المعلوم هو الطعام المضطر إليه بالذات فلا علم له بالتكليف الفعلي، فتجري البراءة عن