أصالة الاحتياط. واما إذا كان نوع الحكم غير محدد وقابلا للأوجه المختلفة فلا ينطبق الملاك المذكور.
وحل الاشكال: انه بعد أن عرفنا ان الأحكام الظاهرية تقرر دائما نتائج التزاحم بين الاحكام والملاكات الواقعية في مقام الحفظ عند الاختلاط. فبالامكان ان نفترض ان المولى قد لا يجد في بعض حالات التزاحم قوة تقتضي الترجيح لا بلحاظ المحتمل ولا بلحاظ نفس الاحتمال، وفي مثل ذلك قد يعمل نكتة نفسية في ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر. ففي محل الكلام حينما يلحظ المولى حالات الشك في البقاء لا يجد أقوائية لا للمحتمل إذ لا تعين له ولا للاحتمال إذ لا كاشفية ظنية له. ولكنه يرجح احتمال البقاء لنكتة نفسية ولو كانت هي رعاية الميل الطبيعي العام إلى الاخذ بالحالة السابقة، ولا يخرج الحكم المجعول على هذا الأساس عن كونه حكما ظاهريا طريقيا، لان النكتة النفسية ليست، هي الداعي لأصل جعله بل هي الدخيلة في تعيين كيفية جعله. وعلى هذا الأساس يكون الاستصحاب أصلا، لان الميزان في الأصل الذي لا تثبت به اللوازم على القاعدة عدم كون الملحوظ فيه قوة الاحتمال محضا سواء كان الملحوظ فيه قوة المحتمل أو نكتة نفسية، لان النكتة النفسية قد لا تكون منطبقة الا على المدلول المطابقي للأصل فلا يلزم من التعبد به التعبد باللوازم.
كيفية الاستدلال بالاستصحاب:
وقد يتوهم ان النقطة السابقة تؤثر في كيفية الاستدلال بالاستصحاب وبالتالي في كيفية علاج تعارضه مع سائر الأدلة، فان افترضنا ان الاستصحاب امارة وان المعول فيه على كاشفية الحالة السابقة، كان الدليل هو الحالة السابقة على حد دليلية خبر الثقة، ومن هنا يجب ان تلحظ النسبة بين نفس الامارة الاستصحابية وما يعارضها من أصالة الحل مثلا،