فعلي لما يعرف من مسألة وجوب المقدمات المفوتة من عدم جواز تضييع الانسان لقدرته قبل مجئ ظرف الواجب، وهكذا يعلم اجمالا بالجامع بين تكليفين فعليين فيكون منجزا.
ونلاحظ على هذا أولا ان التنجيز ليس بحاجة إلى ابراز هذا العلم الاجمالي لما عرفت من تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات.
وثانيا: ان وجوب حفظ القدرة إنما هو بحكم العقل كما تقدم في مباحث المقدمة المفوتة، وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثال تكليف فرع تنجز ذلك التكليف، فلا بد في المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة، من وجود منجز للتكليف الآخر ولا منجز له كذلك الا العلم الاجمالي في التدريجيات.
وثالثا: - ان المنجز إذا كان هو العلم الاجمالي بالجامع بين التكليف الفعلي ووجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر. فهو لا يفرض سوى عدم تفويت القدرة، وأما تفويت ما يكلف به في ظرفه المتأخر بعد حفظ القدرة فلا يمكن المنع عنه بذلك العلم الاجمالي وانما يتعين تنجز المنع عنه بنفس العلم الاجمالي في التدريجيات وهو ان كان منجزا لذلك ثبت تنجيزه لكلا طرفيه.
10 - الطولية بين طرفي العلم الاجمالي:
قد يكون الطرفان للعلم الاجمالي طوليين بان كان أحد التكليفين مترتبا على عدم الآخر، من قبيل ان نفرض ان وجوب الحج مترتب على عدم وجوب وفاء الدين وعلم اجمالا بأحد الامرين وهذا له صورتان:
الأولى: - أن يكون وجوب الحج مترتبا على مطلق التأمين عن وجوب وفاء الدين ولو بالأصل.
الثانية: - أن يكون وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب وفاء الدين واقعا.