الخطاب الأول بصدور الأقل منه، والثالث رجوع إلى الخطاب الواحد الذي ذكرناه، ومعه لا حاجة إلى افتراض خطاب اخر يخص المتذكر، والرابع غير معقول لان التقابل بين الاطلاق والتقييد في عالم الجعل تقابل السلب والايجاب فلا يمكن انتفاؤهما معا.
وعلى هذا الأساس فالمقام من صغريات دوران الواجب بين الأقل والأكثر ، فيلحقه حكمه من جريان البراءة عن الزائد. بل التدقيق في المقارنة يكشف عن وجود فارق يجعل المقام أحق بالبراءة من حالات الدوران المذكور، وهو ان العلم بالواجب المردد بين الأقل والأكثر قد يدعي كونه في حالات الدوران المذكور علما اجماليا منجزا، وهذه الدعوى لئن قبلت في تلك الحالات فهناك سبب خاص يقتضي رفضها في المقام وعدم امكان افتراض علم اجمالي منجز هنا، وهو ان التردد بين الأقل والأكثر في المقام انما يحصل للناسي بعد ارتفاع النسيان، والمفروض انه قد أتى بالأقل في حالة النسيان، وهذا يعني انه يحصل بعد امتثال أحد طرفيه، فهو نظير ان تعلم اجمالا بوجوب زيارة أحد الامامين بعد أن تكون قد زرت أحدهما، ومثل هذا العلم الاجمالي غير منجز بلا شك حتى لو كان التردد فيه بين المتباينين فضلا عما إذا كان بين الأقل والأكثر. وخلافا لذلك حالات الدوران الاعتيادية فان التردد فيها يحصل قبل الاتيان بالأقل فإذا تشكل منه علم اجمالي كان منجزا.
(ب) الشك في الاطلاق لحالة التعذر:
إذا كان الجزء جزءا حتى في حالة التعذر كان معنى ذلك أن العاجز عن الكل المشتمل عليه لا يطالب بالناقص، وإذا كان الجزء جزءا في حالة التمكن فقط فهذا يعني انه في حالة العجز لا ضرر من نقصه وان العاجز يطالب بالناقص. والتعذر تارة يكون في جزء من الوقت وأخرى يستوعبه.
ففي الحالة الأولى: يحصل للمكلف علم اما بوجوب الجامع بين